ابن تيمية
39
مجموعة الفتاوى
أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لِلْعُلَمَاءِ ؛ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد . وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَطِيبَ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يُنْزَحْ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ فَإِنَّهُ { قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعة وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ ؛ وَلُحُومُ الْكِلَابِ ؛ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } . وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ بِئْرٍ سَقَطَتْ فِيهِ دَجَاجَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ : هَلْ يَنْجُسُ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يَنْجُسْ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ بِالزِّبْلِ ؛ فَيَصِيرُ أَصْفَرَ ؛